فصل: التَّنْبِيه الثَّالِث:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير



.الْأَثر الْحَادِي عشر:

عَن قدامَة بن إِبْرَاهِيم: «أَن رجلا عَلَى عَهْدِ عمر بن الْخطاب تدلىَّ بِحَبْلٍ ليشتار عسلًا، فأقبلتْ امرأتُه فجلستْ عَلَى الحَبْلِ وَقَالَت: تُطَلِّقنِي ثَلَاثًا وَإِلَّا قطعتُ الْحَبل، فذكَّرَها الله وَالْإِسْلَام، فأبتْ، فَطلقهَا ثَلَاثًا، ثمَّ خرج إِلَى عمر، فَذكر ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: ارجعْ إِلَى أهلك؛ فَلَيْسَ بطلاقٍ».
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث عبد الْملك بن قدامَة بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن حَاطِب الجُمَحِي، عَن أَبِيه: «أَن رجلا تدلىَّ» فَذكره. ثمَّ قَالَ: وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور عَن عُمر. قَالَ: ورُوي: «أَن عمر أَبَانهَا مِنْهُ». وَالرِّوَايَة الأولَى أشبه.
قلت: مَعَ انقطاعها، فَإِن قدامَة لم يدْرك عُمَرَ، إِنَّمَا يروي، عَن ابْنه عبد الله بن عمر، وَسَهل بن سعد، وَغَيرهمَا من الْمُتَأَخِّرين. لَا جرم قَالَ الْبَيْهَقِيّ مَرَّةً: إِن رِوَايَة: «أَبَانَهَا مِنْهُ» خطأ، والْحَدِيث مُنْقَطع.
قلت: وَأما حَدِيث صَفْوَان بن عمرَان: «أَن رجلا كَانَ نَائِما مَعَ امْرَأَته، فقامتْ وَأخذت سكينًا وجلستْ عَلَى صَدره، ووضعتْ السكين عَلَى حَلْقِهِ وَقَالَت: طلقْنِي ثَلَاثًا، وَإِلَّا ذبَحْتُك، فطلَّقَهَا، فَذكر ذَلِك لرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: لَا قيلولة فِي الطَّلَاق».
فضعيفٌ، ذكره ابْن أَبَى حَاتِم فِي علله عَن أبي زُرْعة: أَنه رُوي من حَدِيث صَفْوَان هَذَا، ثمَّ قَالَ أَبُو زرْعَة: هَذَا حَدِيث واهٍ جدا. وَقَالَ الْعقيلِيّ: لَا يُتَابع عَلَيْهِ صَفْوَان، ومداره عَلَيْهِ.
فَائِدَة: قَوْله: يشتار: هُوَ بالشين الْمُعْجَمَة وبالراء الْمُهْملَة، يُقَال: شِرْتُ الْعَسَل أشور، عَلَى وزن: قلت أَقُول، واشْتَرْتُ عَلَى وزن: اخْتَرْت، إِذا جَنَيْتَه من مَكَان النَّحْل فِي الْجبَال أَو غَيرهَا، وأشرت لُغَة فِيهِ، ذكره الْجَوْهَرِي فِي الْكَلَام عَلَى: شور.

.الْأَثر الثَّانِي عشر:

«أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه سُئِلَ عَمَّنْ طلَّق طَلْقَتَيْنِ، فانقضتْ عدتهَا، فتزوَّجَها غيرُه وفارقها، ثمَّ تزوَّجها الأَوَّلُ، فَقَالَ: هِيَ عِنْده عَلَى مَا بَقِي من الطَّلَاق».
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث: الْحميدِي، ثَنَا سُفْيَان، عَن الزُّهْرِيّ، عَن حميدِ بْنِ عبد الرَّحْمَن، وعبيدِ الله- هُوَ ابْن عبد الله بن عتبَة-، وسليمانَ بْنِ يسَار، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: «سَأَلت عُمرَ عَن رجلٍ من أهل الْبَحْرين طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة أَو اثْنَتَيْنِ، فنكحتْ زوجا، ثمَّ مَاتَ عَنْهَا أَو طلَّقَهَا، فرجعتْ إِلَى الزوْج الأول، عَلَى كم هِيَ عِنْده؟، قَالَ: هِيَ عِنْده عَلَى مَا بَقِي».
قَالَ الْحميدِي: وَكَانَ سُفْيَان قيل لَهُ: فيهم سعيد بن المسيَّب؟، فَقَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيّ. هَكَذَا، لم يزدنا عَلَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة، فلمَّا فرغ مِنْهُ قَالَ: لَا أحفظ فِيهِ عَن الزُّهْرِيّ سعيدًا، وَلَكِن يَحْيَى بن سعيد حدَّثْنَاه، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة نَحْو ذَلِك، وَكَانَ حَسبك بِهِ.

.الْأَثر الثَّالِث عشر:

«أَن نفيعًا- وَكَانَ عَبْدًا سَأَلَ عُثْمَان وزيدًا، وَقَالَ: طلقتُ امْرَأَة لي حرَّة طَلْقَتَيْنِ؟، فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْك».
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك عَنْهُمَا، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأ أَيْضا كَذَلِك.

.الْأَثر الرَّابِع عشر:

«أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف طلَّق امْرَأَته الكلبيةَ فِي مرض مَوته، فورَّثها عثمانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه».
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج، أَخْبرنِي ابْن أبي مليكَة أَنه سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ الزبير عَن الرجل يُطلق الْمَرْأَة فيبتها ثمَّ يَمُوت وَهِي فِي عدتهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزبير: «طلَّق عبد الرَّحْمَن بن عَوْف بِنْتَ الْأَصْبَغ الْكَلْبِيَّة، فَبَتَّهَا، ثمَّ مَاتَ، فورَّثها عثمانُ فِي عدتهَا».
ورَوَى حَمَّاد بن سَلمَة، ومِنْ طَرِيقه رَوَاهُ ابْنُ حزم، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه: «أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف طلَّق امْرَأَته ثَلَاثًا فِي مَرضه، فَقَالَ عُثْمَان: لَئِنْ مِتَّ لأُوَرِّثُهَا مِنْكَ».
وَرَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن ابْن شهَاب، عَن طَلْحَة بن عبد الله بن عَوْف- قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بذلك-، وَعَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: «أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف طلَّق امْرَأَته الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيض، فورَّثها عُثْمَان بن عَفَّان مِنْهُ بعد انْقِضَاء عدتهَا».
قَالَ الرَّافِعِيّ: وَكَانَ الطَّلَاق فِي هَذِه الْقِصَّة بسؤالها.
قلت: هُوَ كَمَا قَالَ، فقد قَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّأ: أَنه سمع ربيعَة ابْن أبي عبد الرَّحْمَن يَقُول: بَلغنِي «أَن امْرَأَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف سَأَلته أَن يطلِّقَهَا، فَقَالَ: إِذا حِضْتِ ثمَّ طهرتِ فآذنيني، فَلم تَحضْ حَتَّى مرض عبدُ الرَّحْمَن بن عَوْف، فلمَّا طهرتْ آذنَتْهُ، فطلَّقَهَا الْبَتَّةَ، أَو تَطْلِيقَة لم يكن بَقِي لَهُ عَلَيْهَا من الطَّلَاق غَيْرَها. وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف يَوْمئِذٍ مَرِيض. فَورثَهَا عُثْمَان بن عَفَّان مِنْهُ بعد انْقِضَاء عدتهَا».
وَرَوَاهُ الشَّافِعِي بِدُونِهِ، فروَى عَن ابْن أبي روَّاد وَمُسلم بن خَالِد، عَن ابْن جريج، قَالَ: أَخْبرنِي ابْن أَبَى مليكَة «أَنه سَأَلَ ابْنَ الزبير عَن الرجل يُطلق الْمَرْأَة فيبتها، ثمَّ يَمُوت وهى فِي عدتهَا؟، فَقَالَ عبد الله بن الزبير: طلَّق عبدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْف تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغ الْكَلْبِيَّة، فَبَتَّهَا، ثمَّ مَاتَ، وَهِي فِي عدتهَا، فورَّثها عثمانُ. قَالَ ابْن الزبير: وَأما أَنا: فَلَا أرَى أَن تَرث مبتوتة».
قَالَ الشَّافِعِي فِيمَا نَقله الْبَيْهَقِيّ عَن الرّبيع عَنهُ حَدِيث ابْنِ الزبير: مُتَّصِل، وَهُوَ يَقُول: «ورَّثها عثمانُ فِي الْعدة».
وَحَدِيث ابْن شهَاب: مَقْطُوع.
قلت: لم يظْهر فِي وَجهه انقطاعُهُ، وَقد نقل عَنهُ البيهقيُّ إِثْر هَذَا، أَنه قَالَ فِي الْإِمْلَاء: «ورَّثَ عثمانُ بن عَفَّان امْرَأَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف- وَقد طَلقهَا ثَلَاثًا- بَعْدَ انْقِضَاء الْعدة».
قَالَ: وَهُوَ فِيمَا يخيل إليَّ أثْبَتُ الْحَدِيثين، وَذكر الْبَيْهَقِيّ مَا يُؤَكد رِوَايَة مَالك بِإِسْنَادِهِ، ثمَّ قَالَ: هَذَا إِسْنَاد مُتَّصِل، وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِي استذكاره: اخْتلف عَن عُثْمَان: هَل ورَّث زوجةَ عَبْدِ الرَّحْمَن فِي الْعدة؟ أَو بعْدهَا؟، وَأَصَح الرِّوَايَات عَنهُ: أَنه ورَّثها بعد انْقِضَاء الْعدة.
تَنْبِيَهات:

.أَحدهَا:

وَقع فِي رِوَايَة مَالك السالفة: «أَن عبد الرَّحْمَن طَلقهَا الْبَتَّةَ».
وَوَقع فِي رِوَايَته الْأُخْرَى: «أَنه طَلقهَا الْبَتَّةَ، أَو تَطْلِيقَة لم يكن بَقِي لَهُ عَلَيْهَا من الطَّلَاق غَيرهَا».
وَفِي رِوَايَة الشَّافِعِي: «أَنه بَتَّ طلاقَهَا».
وَذكر الْبَيْهَقِيّ من هَذِه الطّرق، وَنقل عَن الشَّافِعِي: «أَنه طَلقهَا ثَلَاثًا».
وَفَى تَارِيخ ابْن عَسَاكِر: «أَنَّهَا كَانَت آخر طلقاتها الثَّلَاث وَذكر أَنه كَانَ لَهَا سوء خلق، فَطلب الطَّلَاق».
وَقَالَ ابْن حزم: صَحَّ أَنه- يَعْنِي: عُثْمَان- ورَّثَ امرأةَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف الْكَلْبِيَّة، وَقد طَلقهَا وَهُوَ مَرِيض آخِرٍ ثلاثَ تَطْلِيقَات.

.التَّنْبِيه الثَّانِي:

زَوْجَة عبد الرَّحْمَن اسْمهَا: تُماضِر، كَمَا سلف فِي رِوَايَة الشَّافِعِي، وَهِي بِضَم التَّاء ثمَّ ألف ثمَّ ضاد مُعْجمَة مَكْسُورَة ثمَّ رَاء مُهْملَة، ووالدها الأصْبغ، بِفَتْح الْهمزَة ثمَّ صَاد مُهْملَة سَاكِنة، ثمَّ بَاء مُوَحدَة، ثمَّ غين مُعْجمَة، ابْن عَمرو بن ثَعْلَبَة بن حصن بن كلب، وَأمّهَا: جوَيْرِية بنت وبرة بن رُومَان.
قَالَ الْوَاقِدِيّ: وَهِي أوَّل كلبيَّة نَكَحَهَا قريشيٌّ.

.التَّنْبِيه الثَّالِث:

قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَابْن دَاوُد- مِنَ الشَّافِعِيَّة-: صُولِحَتْ زَوْجَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف الْمَذْكُورَة من ربع الثُّمُن عَلَى ثَمَانِينَ ألْف دَنَانِير، وَقيل: دراهمٍ.

.التَّنْبِيه الرَّابِع:

هَذَا الْأَثر اسْتدلَّ بِهِ الرَّافِعِيّ تبعا للأصحاب لِلْقَوْلِ الْقَدِيم، عَلَى: أَن المبتوتة فِي مرض الْمَوْت تَرِثُ.
وَلَا حُجَّة فِيهِ؛ لِأَن ابْن الزبير خَالف عُثْمَان فِي ذَلِك، كَمَا سلف، وَإِذا اختلفَتِ الصحابةُ لم يكن قَول بَعضهم حُجَّة. وَهَذَا هُوَ جَوَاب القَوْل الصَّحِيح الْجَدِيد عَن فِعْل عُثْمَان.

.الْأَثر الْخَامِس عشر:

«عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَنه سُئِلَ عَن رجلٍ قَالَ لامْرَأَته: أَنْت طَالِق إِلَى سَنَةٍ، فَقَالَ: هِيَ امْرَأَته يسْتَمْتع بهَا إِلَى سَنَةٍ».
وَهَذَا الْأَثر، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، عَن حَمَّاد، عَن إِبْرَاهِيم «فِي رجل قَالَ لامْرَأَته: هِيَ طَالِق إِلَى سنة، قَالَ: هِيَ امْرَأَته يسْتَمْتع مِنْهَا إِلَى سنة». قَالَ: ورُوي مِثْلُهُ عَن ابْن عَبَّاس.
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه بِإِسْنَادِهِ إِلَيْهِ: «أَنه كَانَ يرَى الِاسْتِثْنَاء وَلَو بَعْدَ سَنَةٍ». وَرَوَاهُ هُوَ أَيْضا والبيهقيُّ عَنهُ: أَنه قَالَ: «إِذا حلف الرجل عَلَى يمينٍ، فَلهُ أَن يَسْتَثْنِي وَلَو إِلَى سَنَةٍ، وَإِنَّمَا نزلتْ هَذِه الْآيَة فِي هَذَا: وَاذْكُر رَبك إِذا نسيت، قَالَ: إِذا ذَكَرَ اسْتثْنى».
قَالَ عَلّي بن مسْهر: وَكَانَ الْأَعْمَش يَأْخُذ بِهَذَا. قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: بقول ابْنِ عُمر نَأْخُذ للأمان، حَيْثُ قَالَ: كل اسْتثِْنَاء مَوْصُول، فَلَا حنث عَلَى صَاحبه، وإنْ كَانَ غير مَوْصُول فَهُوَ حانثٌ.
قَالَ: وَيحْتَمل قَول ابْن عَبَّاس أَن يكون المُرَاد بِهِ أَنه كَانَ مُسْتَعْملا لِلْآيَةِ، وَإِن ذكر الِاسْتِثْنَاء بعد حِين، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تقولن لشَيْء إِنِّي فَاعل ذَلِك غَدا إِلَّا أَن يَشَاء الله} لَا فِيمَا يكون يَمِينا.
قلت: وَهَذَا مَا قَرَّرَهُ القرافيُّ فى الْأُصُول فِي تَعْلِيقه عَلَى الْحِنْث، حَيْثُ قَالَ: الْمَرْوِيّ عَن ابْن عَبَّاس إِنَّمَا هُوَ فِي اسْتثِْنَاء الْمَشِيئَة، لقَوْله تَعَالَى: {وَاذْكُر رَبك إِذا نسيت} فَإِنَّهُ قَالَ: إِن سَبَب نُزُولهَا ترك النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم الِاسْتِثْنَاء بِالْمَشِيئَةِ وتقديرها كَمَا قَالَ ابْن العصري فِي التَّفْسِير {وَاذْكُر رَبك إِذا نسيت} أَي إِذا شِئْت الِاسْتِثْنَاء: أَي إِذا تذكرت وَلَو بَعْدَ سَنَةٍ فَقُلْ: إِن شَاءَ الله؛ فَإِنَّهُ يُسقط عَنْك الْمُؤَاخَذَة فِي ترك الِاسْتِثْنَاء، وَقدره الْعِرَاقِيّ بِأَن: الذكْر فِي زمن النسْيَان مُحَال، فدلَّ عَلَى أَنه أَرَادَ طرف بِمَنْع النسْيَان فِي جُزْء مِنْهُ، والذكْر فِي جُزْء آخر، وَلم يحدده الشَّرْع، فَجَاز عَلَى التَّرَاخِي.

.الْأَثر السَّادِس عشر:

عَن زيد بن ثَابت أَنه لَا يَقع الطَّلَاق فِي الْمَسْأَلَة السريجية.
وَهَذَا الْأَثر لَا يحضرني مَنْ خَرَّجه.

.كتاب الرّجْعَة:

كتاب الرّجْعَة:
ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيث وآثارًا:

.أما الْأَحَادِيث:

فَثَلَاثَة:

.أَحدهَا:

قَوْله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قصَّة طَلَاق ابْن عمر: «مُرْهُ فليراجِعْهَا».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، وَقد سلف بَيَانه فِي كتاب الطَّلَاق بطولِهِ.

.ثَانِيهَا:

«أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لرُكَانَةَ: ارْدُدْها».
هَذَا الحَدِيث سلف بَيَانه أَيْضا في: الطَّلَاق، لَكِن لَفظه «ارْتَجِعْهَا».
قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم: وَذَلِكَ عندنَا فِي الْعدة، وَالله أعلم.

.الحديث الثَّالِث:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «يُجْمع أحدكُم فِي بطن أمه أَرْبَعُونَ يَوْمًا نُطْفَة، وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا علقَة، وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا مُضْغَة، ثمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرّوح».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح مُتَّفق عَلَى صِحَّته وثبوته وَعظم موقعه، وَأَنه أحد أَرْكَان الْإِسْلَام.
أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ الصَّادِق المصدوق: «إِن أحدكُم يُجْمَعُ خلقه فِي بطن أمه أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثمَّ يكون علقَة مِثْلَ ذَلِك، ثمَّ يكون مُضْغَة مِثْل ذَلِك، ثمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ، فينفخ فِيهِ الرّوح، وَيُؤمر بِأَرْبَع كَلِمَات، بكتب أَجله، وَعَمله، ورزقه، وشقي أم سعيد، فوالذي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ إِن أحدكُم ليعْمَل بِعَمَل أهل الْجنَّة، حَتَّى مَا يكون بَينه وَبَينهَا إِلَّا ذِرَاع، فَيَسْبق عَلَيْهِ الْكتاب، فَيعْمل بِعَمَل أهل النَّار فيدخلها، وَإِن أحدكُم ليعْمَل بِعَمَل أهل النَّار، حَتَّى مَا يكون بَينه وَبَينهَا إِلَّا ذِرَاع، فَيَسْبق عَلَيْهِ الْكتاب، فَيعْمل بِعَمَل أهل الْجنَّة فيدخلها».
وَذكر الرافعيُّ فِي أَوَائِل الْبَاب أَن: «رجعتك» و«أرجعتك» و«ارتجعتك» سَوَاء صَرِيح، لوُرُود الْأَخْبَار والْآثَار بهَا، وَقد سلف لَك حَدِيث ابْن عمر: مُرْهُ فليراجِعْها.
وحديثُ ركَانَة: ارْتَجِعْهَا.
هَذَا آخر مَا ذكر فِيهِ من الْأَحَادِيث.

.وَأما الْآثَار:

فاثنان:

.أَحدهمَا:

«أَن عمرَان بن الْحصين سُئِلَ عَمَّن رَاجع امْرَأَته وَلم يُشْهِدْ، فَقَالَ: رَاجَعَ فِي غير سُنَّة، فَيُشْهِد الْآن».
وَهَذَا الْأَثر حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيّ، ولَفْظُ الْبَيْهَقِيّ قريبٌ من لفظ الرافعيِّ، فَإِن لَفظه: عَن ابْن سِيرِين: «أَن عمرَان بن حُصَيْن سُئِلَ عَن رجلٍ طلق امْرَأَته وَلم يُشْهِدْ، وراجع وَلم يُشْهِدْ، قَالَ عمرَان: طَلَّقَ فِي غير عدَّة، ورَاجَعَ فِي غير سُنَّة، فلِيُشْهِد الْآن».
وَلَفظ أبي دَاوُد: «أَن عمرَان سُئِلَ عَن الرجل يُطلق امْرَأَته، ثمَّ يَقع بهَا، وَلم يُشْهِدْ عَلَى طَلاقهَا وَلَا عَلَى رَجعتهَا، فَقَالَ: طَلَّقْتَ لغير سُنَّةٍ، وراجعت لغير سنة، أشهد عَلَى طَلاقهَا وَعَلَى رَجعتهَا، وَلَا تَعُدْ». وَلَفظ ابْن مَاجَه كَلَفْظِ أبي دَاوُد، إِلَّا أَنه لم يَقُلْ «وَلَا تَعُدْ».
وَفِي رِوَايَة للطبراني فِي أكبر معاجمه: «وليْستَغْفر اللَّه». وَفِي رِوَايَة لَهُ: «اتَّقِ اللَّهَ وَأشْهد».

.الْأَثر الثانى:

عَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «أَنه أُتي بِامْرَأَة وَلَدَتْ لسِتَّة أشهر، فَشَاور الْقَوْم فِي رَجمهَا، فَقَالَ ابْن عَبَّاس: أنزل الله: {وَحمله وفصاله ثَلَاثُونَ شهرا} وَأنزل {وفصاله فِي عَاميْنِ} وَإِذا كَانَ الْحمل والفصال ثَلَاثُونَ شهرا والفصال فِي عَاميْنِ، كَانَ أقل الْحمل سِتَّة أشهر».
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ مفصلا، أَنه بلغه:
«أَن عُثْمَان بن عَفَّان أُتي بِامْرَأَة قد ولدت فِي سِتَّة أشهر، فَأمر بهَا أَن ترْجم، فَقَالَ عليٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: لَيْسَ ذَلِك عَلَيْهَا، إِن الله تبَارك وَتَعَالَى يَقُول فِي كِتَابه: وَحمله وفصاله ثَلَاثُونَ شهرا، وَقَالَ: والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة، فالحمل يكون سِتَّة أشهر، فَلَا رجم عَلَيْهَا، فَبَعَثَ عثمانُ فِي أَثَرهَا، فَوَجَدَهَا قد رُجِمَتْ».
هَكَذَا فِي الْمُوَطَّأ أَن المناظِرَ فِي ذَلِك عليٌّ لَا ابْنُ عَبَّاس، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ: فَرجع عُثْمَان ومَنْ حضر إِلَى قَوْله: فَصَارَ إِجْمَاعًا، وَرَوَاهُ ابْن وهب، عَن يُونُس، عَن ابْن شهَاب قَالَ: أَخْبرنِي أَبُو عبيد مولَى عبد الرَّحْمَن بن أَزْهَر: أَن عُثْمَان بن عَفَّان خَرَجَ يَوْمًا فصلىَّ الصَّلَاة، ثمَّ جلس عَلَى الْمِنْبَر، فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثمَّ قَالَ: أما بعد: فَإِن هَاهُنَا امْرَأَة إخالها قد جَاءَت بشيءٍ، ولدتْ فِي سِتَّة أشهر، فَمَا ترَوْنَ فِيهَا؟، فناداه ابْنُ عَبَّاس فَقَالَ: إِن الله قَالَ: {وَوَصينَا الإنسانَ} إِلَى قَوْله: {ثَلَاثُونَ شهرا}، وَقَالَ: {والوالدات يُرْضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين} الآيةَ، فَأَقل الْحمل سِتَّة أشهر، فَتَركهَا عُثْمَان، وَلم يرجمها.
وَهَذَا مُطَابق لرِوَايَة الرَّافِعِيّ، إسنادها صَحِيح، وَفِي الاستذكار لِابْنِ عبد الْبر: «أَن ابْن عَبَّاس أنكر عَلَى عمر».
وَرَوَاهُ الْحَاكِم عَلَى نمط آخر، عَن الْأَصَم، حَدثنَا يَحْيَى بن أبي طَالب، نَا أَبُو بدر شُجَاع بن الْوَلِيد، ثَنَا سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن دَاوُد بن أبي القصاب، عَن أبي حَرْب بن أبي الْأسود الديلِي: «أَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أُتي بِامْرَأَة قد ولدتْ لسِتَّة أشهر، فَهَمَّ برجمها، فَبلغ ذَلِك عليًَّا، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا رجم، فَبلغ ذَلِك عُمَرَ، فَأرْسل إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين لمَنْ أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة، وَقَالَ: وَحمله وفصاله ثَلَاثُونَ شهرا، فستة أشهر: حمله، وحولين: تمامٌ، لَا حدَّ عَلَيْهَا- أَو قَالَ: لَا رجم عَلَيْهَا- قَالَ: فخلى عَنْهَا: ثمَّ ولدتْ».
وَكَذَا رَوَاهُ الحسنُ عَن عُمَرَ موصلًا.
كَمَا رَوَاهُ أَبُو الْأسود وفِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ: «إِذا حملتْهُ تسعةَ أشهر أرضعَتْهُ وَاحِدًا وَعشْرين شهرا، وَإِذا حملَتْه سِتَّة أشهر: أرضعتْه أَرْبَعَة وَعشْرين شهرا، ثمَّ تلى: وَحمله وفصاله ثَلَاثُونَ شهرا».
ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد.

.كتاب الْإِيلَاء:

كتاب الْإِيلَاء:
ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ حديثين وأثرًا وَاحِدًا.

.الحديث الأول:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَرَأَى غَيْرَها خيرا مِنْهَا، فليأت الذي هُوَ خير، وليكفِّرْ عَن يَمِينه».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عدي بن حَاتِم وَأبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، وستكون لنا عودة إِلَيْهِ فِي كتاب: الْأَيْمَان- إِن شَاءَ الله-. وَهَذَا الحَدِيث ذكره الرافعيُّ دَلِيلا لما رَوَاهُ عَن أَحْمد بن حَنْبَل: أَنه إِذا آلَى ثمَّ فَاء بالوطىء: أَنه تلْزمهُ كَفَّارَة يَمِين؛ لِأَنَّهُ قد حلف بِاللَّه تَعَالَى، وَقد قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام فَذكره.
وَفِي التِّرْمِذِيّ حَدِيث فِي غير الْمَسْأَلَة، رَوَاهُ من حَدِيث عَائِشَة قَالَت: «آلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم من نِسَائِهِ، وحرَّم، فَجعل الحرامَ حَلَالا، وَجعل فِي الْيَمين الْكَفَّارَة».
ثمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ: ومرسلًا أشبه.

.الحديث الثَّانِي:

رُوي: أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «الطَّلَاق لِمَنْ أَخذ بالساق».
هَذَا الحَدِيث مَرْوِيّ من طَرِيقين.
أَحدهمَا: حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: «أَتَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله: إِن سَيِّدي زَوجنِي أمة، وَهُوَ يُرِيد أَن يفرق بيني وَبَينهَا، قَالَ: فَصَعدَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمِنْبَر فَقَالَ: يَا أَيهَا النَّاس مَا بَال أحدكُم يزوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثمَّ يُرِيد أَن يفرق بَينهمَا، إِنَّمَا الطَّلَاق لمَنْ أَخذ بالساق».
رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه، وعِلَّتُه: ابْن لَهِيعَة.
الطَّرِيق الثَّانِي: من حَدِيث عصمَة بن مَالك قَالَ: «جَاءَ مَمْلُوك إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِن مولَايَ زوَّجني...» الحديثَ.
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه، وعلَّتُه الْفضل بن الْمُخْتَار، قَالَ ابْن عدي: أَحَادِيثه مُنكرَة، وَعَامة أَحَادِيثه لَا يُتابع عَلَيْهَا. وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: مَجْهُول، وَأَحَادِيثه مُنكرَة، يحدث بالأباطيل. وَقَالَ الْأَزْدِيّ: مُنكر الحَدِيث جدًّا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا حَدِيث ضَعِيف، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي علله: إِنَّه حَدِيث لَا يَصح.
قلت: وَلِحَدِيث ابْن عَبَّاس السالف طَرِيق آخر، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث: يَحْيَى بن عبد الحميد الْحمانِي، عَن يَحْيَى بن يعْلى، عَن مُوسَى بن أَيُّوب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن العَبْد يزوِّجه سَيِّدُهُ، بِيَدِ مَنْ الطَّلَاق؟ قَالَ: بِيَدِ مَنْ أَخذ بالساق».
الْحمانِي مَعَ حفظه وتأليفه للمسند: مِمَّن اخْتُلِفَ فِيهِ، وَثَّقَهُ ابْن معِين وغيرُه، وكذَّبه أَحْمد وَغَيره، والراوي عَنهُ إِن كَانَ التَّيْمِيّ فَثِقَة، وَإِن كَانَ ابْن الْمُعَلَّى الْقَطوَانِي فَلَيْسَ بِشَيْء.

.وَأما الْأَثر:

فَقَالَ: الرَّافِعِيّ رووا: «أَن عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَانَ يطوف لَيْلًا، فَسمع امْرَأَة تَقول فِي طرف بَيتهَا:
أَلا طَال هَذَا الليلُ وازور جَانِبه وأَرَّقْنِي ألاَّ حليل أُلاعبه فواللَّهِ لَوْلَا الله لَا شَيْء فَوْقه لزعزع من هَذَا السرير جوانبه مَخَافَة رَبِّي وَالْحيَاء يلمني وَأكْرم بَعْلِي أَن تنَال مراكبه فبحث عمرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن حَالهَا، فأخبِرَ أَن زَوجهَا غَابَ فِيمَن غزا، فَسَأَلَ عمرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه النساءَ: كم تصبر الْمَرْأَة عَن زَوجهَا؟ تصبرُ شهرا؟ فَقُلْنَ: نعم، فَقَالَ: تصبر شَهْرَيْن؟، فَقُلْنَ: نعم، فَقَالَ: فَثَلَاثَة أشهر؟ فَقُلْنَ: نعم، ويَقِلُّ صبرُها، قَالَ: أَرْبَعَة أشهر؟، فَقُلْنَ: نعم، وَينفذ صَبْرُها فَكتب إِلَى أُمَرَاء الأجناد: فِي رجالٍ غَابُوا عَن نِسَائِهِم أَرْبَعَة أشهر أَن يردهم»
.
ويُرْوى: «أَنه سَأَلَ حفصةَ عَن ذَلِك، فأجابت بذلك».
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بِنَحْوِهِ فِي أَوَائِل كتاب: السِّيَر، من رِوَايَة عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر قَالَ: «خرج عمرُ من اللَّيْل فَسمع امْرَأَة تَقول:
تطاول هَذَا اللَّيْل واسودَّ جَانِبه وأَرَّقْنِى أَلا حبيب أُلاَعِبُه فوَاللَّه لَوْلَا الله أَنِّي أراقبه لتحرك من هَذَا السرير جوانبه فَقَالَ عُمرُ بن الْخطاب لحفصة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: كم أَكثر مَا تصبر المرأةُ عَن زَوجهَا؟ فَقَالَت حَفْصَة: سِتَّة أَو أَرْبَعَة أشهر، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَحْبِسُ الْجَيْش أكْثَرَ مِنْ هَذَا»
.
وَرَوَاهُ ابْن وهب، عَن مَالك، عَن ابْن دينارٍ بِإِسْقَاط ابْن عمر، وَقَالَ فِي آخِرِه: الشَّك فِي أَرْبَعَة أَو سِتَّة، لَا أَدْرِي. وَحَكَى ابْنُ الرّفْعَة فِي مطلبه: أَن الَّذِي سَأَلَهَا عمر: مَيْمُونَة.
فَائِدَة: الازورار: التحرك، وَكَذَا قَوْلهَا: لزعزع، وَقد صُرح بِهَذَا فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ.
وَقَالَ صَاحب المُسْتَعْذَب عَلَى المهذَّب: ازور جَانِبه بعد صباحه يُقَال بِئْر زوراء أَي: بعيدَة الْغَوْر والزورة الْبَعِيدَة، وَهُوَ من الازورار.
والأرق: السَّهر، وَالْمرَاد بالسرير: نَفْسها، شبهت نَفسهَا بالسرير من حَيْثُ إِنَّهَا فِرَاشٌ للرجل، ومركوب كسرير الْخشب الذي يجلس عَلَيْهِ، والحَليل فِي رِوَايَة الرَّافِعِيّ تَبَعًا لصَاحب المهذَّب اشتقاقه إِمَّا من: الْحل ضد الْحَرَام، وَإِمَّا من: حُلولهما عَلَى الْفراش. قَالَه صَاحب المستعذب عَلَى المهذَّب، وكنتُ أحفظه بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة، إِلَى أَن عثرتُ عَلَى هَذَا الْكتاب.

.كتاب الظِّهَار:

كتاب الظِّهَار:
ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ثَلَاثَة أَحَادِيث، وأثرًا وَاحِدًا.